النص الكامل

قانون رقم 1 تاريخ 02/01/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة قابلة التجديد بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.

- يمكن تسريح المتطوع قبل انقضاء مدة عقد تطوعه بناء على طلب معلل يتقدم به من السلطة العسكرية العليا التي تقرر اما تسريحه او ابقاءه حتى نهاية مدة العقد.

- تحتفظ السلطة العسكرية العليا بحق التسريح حكما في اية مناسبة دون تعليل اسباب هذا القرار.

- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا.

المادة 4 من قانون رقم 1 تاريخ 02/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165877/article/4/