المادة 4
يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة قابلة التجديد بعد موافقة السلطة العسكرية العليا.
- يمكن تسريح المتطوع قبل انقضاء مدة عقد تطوعه بناء على طلب معلل يتقدم به من السلطة العسكرية العليا التي تقرر اما تسريحه او ابقاءه حتى نهاية مدة العقد.
- تحتفظ السلطة العسكرية العليا بحق التسريح حكما في اية مناسبة دون تعليل اسباب هذا القرار.
- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا.