المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في كل من المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للاحكام التالية: أ- خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته, يتقاضى الموظفون المكلفون باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضا مقطوعا وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم ويشمل تعويض المراقبة والانتقال واجور النقل. ب - يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1) /8400/ل.ل. (ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2) /7200/ل.ل. (سبعة الاف ومايتا ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3) /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.