جميع التشريعات

مرسوم رقم 2048 20/12/1991

تحديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
2048
التاريخ
20/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1992, ص. 12-14
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2048 تاريخ 20/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في كل من المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للاحكام التالية: أ- خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته, يتقاضى الموظفون المكلفون باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضا مقطوعا وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم ويشمل تعويض المراقبة والانتقال واجور النقل. ب - يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1) /8400/ل.ل. (ثمانية الاف واربعماية ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2) /7200/ل.ل. (سبعة الاف ومايتا ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3) /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية) عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.

المادة 3

مادة 3: تطبق الاحكام المتعلقة باجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الموظفين المكلفين بنقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المكلفون مراقبة الامتحانات الرسمية لدورات 1991 بالاضافة الى التعويضات التي تستحق لهم عملا باحكام المراسيم المرعية الاجراء, بدلات اتعاب توازي الفرق بين قيم التعويضات المحددة في هذه المراسيم وقيم التعويضات المقررة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1991 الاعتماد التالي: من: الباب الثالث والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 400 241/ل.ل. (مايتان وواحد واربعون مليون واربعماية الف ليرة لبنانية). الى الباب التاسع- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني- المديرية العامة للتربية البند 2- تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000 400 201/ل.ل. (مايتان ومليون واربعماية الف ليرة لبنانية). الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000 000 40/ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب