ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية التكافل الاجتماعي" يانوح والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1949/2
تاريخ 28/03/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي». مركزها: يانوح ـ الشارع العام ـ ملك يوسف حيدر ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الحياتية ومساعدة المحتاجين من أبناء البلدة اجتماعياً وثقافياً. 2 ـ المساعدة في إقامة المشاريع الخيرية. المؤسسون السادة: حسين علي سلامي محسن مصطفى جابر يونس عبد الحسين حيدر حسين محمد حيدر علي جواد سليم حسن أحمد جابر أنيس عبد النبي جابر محمد عبد الحسين جابر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي سلامي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر