All legislation

مختلف Miscellaneous No. 187 12/12/1996

تأسيس جمعية باسم "جمعية التكافل الاجتماعي" مركزها: يانوح- قضاء صور

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
187
Date
12/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مختلف رقم 187 تاريخ 12/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التكافل الاجتماعي" يانوح والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1949/2

تاريخ 28/03/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التكافل الاجتماعي». مركزها: يانوح ـ الشارع العام ـ ملك يوسف حيدر ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون الحياتية ومساعدة المحتاجين من أبناء البلدة اجتماعياً وثقافياً. 2 ـ المساعدة في إقامة المشاريع الخيرية. المؤسسون السادة: حسين علي سلامي محسن مصطفى جابر يونس عبد الحسين حيدر حسين محمد حيدر علي جواد سليم حسن أحمد جابر أنيس عبد النبي جابر محمد عبد الحسين جابر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي سلامي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر