جميع التشريعات

قرار رقم 173 04/12/1996

تأسيس جمعية باسم "جمعية آل الحافي العائلية" مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
173
التاريخ
04/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1997, ص. 71-72
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 173 تاريخ 04/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية آل الحافي العائلية" بيروت والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 1849/2

تاريخ 15/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل الحافي العائلية». مركزها: بيروت ـ شارع حمد ـ بناية الحافي. غايتها: ـ العمل على تهيئة أسباب التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. ـ رفع مستوى العائلة اجتماعياً، ثقافياً، علمياً ومادياً عن طريق: أ ـ بث روح التعاون وتقوية أواصر الصلة والمودة فيما بين أفراد العائلة المنتسبين إلى الجمعية. ب ـ تنمية المعطيات والكفاءات المتوافرة لدى أفراد العائلة. ج ـ تعليم المحتاجين من أبناء وبنات العائلة ومساعدتهم على إتمام التحصيل والتخصص. د ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية للمحتاجين من أفراد العائلة. هـ ـ إسعاف المرضى المحتاجين من أفراد العائلة. المؤسسون السادة: شعبان رامز الحافي منير محمد عدنان الحافي محمد رياض رامز الحافي محمود مصطفى الحافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مصطفى الحافي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر