المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل الحافي العائلية». مركزها: بيروت ـ شارع حمد ـ بناية الحافي. غايتها: ـ العمل على تهيئة أسباب التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. ـ رفع مستوى العائلة اجتماعياً، ثقافياً، علمياً ومادياً عن طريق: أ ـ بث روح التعاون وتقوية أواصر الصلة والمودة فيما بين أفراد العائلة المنتسبين إلى الجمعية. ب ـ تنمية المعطيات والكفاءات المتوافرة لدى أفراد العائلة. ج ـ تعليم المحتاجين من أبناء وبنات العائلة ومساعدتهم على إتمام التحصيل والتخصص. د ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية للمحتاجين من أفراد العائلة. هـ ـ إسعاف المرضى المحتاجين من أفراد العائلة. المؤسسون السادة: شعبان رامز الحافي منير محمد عدنان الحافي محمد رياض رامز الحافي محمود مصطفى الحافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مصطفى الحافي.