جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8313 16/12/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

النوع
قرار وسيط
الرقم
8313
التاريخ
16/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 52-53
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8313 تاريخ 16/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ

02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

12/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص البند (2) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 17/1/2003 ضمنا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه