المادة 1
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
قرار وسيط Interim decision No. 8313 16/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ
02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
مادة 2: يعدل نص البند (2) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية".
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 17/1/2003 ضمنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه