جميع التشريعات

قرار رقم 548 28/12/2002

اضافة خزان الى وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات النفطية الممنوح لشركة "يونيفرسال غاز" في عمشيت

النوع
قرار
الرقم
548
التاريخ
28/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 43
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 548 تاريخ 28/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 226 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ

16 كانون الاول 1985 (منح شركة "يونيفرسال

غاز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات

النفطية) وتعديله بالقرار رقم 38/2002,

تاريخ 11 آذار 2002,

بناء على طلب شركة "يونيفرسال غاز" بتاريخ

25 تشرين الثاني 2002,

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه-

المديرية العامة للنفط-رقم 437/ص تاريخ

19 تشرين الثاني 2002,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الاداري رقم 3/1985, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 16 كانون الأول 1985, باضافة الخزان رقم 23 إلى الخزانات المعددة فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا