المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الاداري رقم 3/1985, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 16 كانون الأول 1985, باضافة الخزان رقم 23 إلى الخزانات المعددة فيها.
قرار Decision No. 548 28/12/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 226 منه,
بناء على الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ
16 كانون الاول 1985 (منح شركة "يونيفرسال
غاز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمشتقات
النفطية) وتعديله بالقرار رقم 38/2002,
تاريخ 11 آذار 2002,
بناء على طلب شركة "يونيفرسال غاز" بتاريخ
25 تشرين الثاني 2002,
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه-
المديرية العامة للنفط-رقم 437/ص تاريخ
19 تشرين الثاني 2002,
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الاداري رقم 3/1985, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 16 كانون الأول 1985, باضافة الخزان رقم 23 إلى الخزانات المعددة فيها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا