المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم من شركتي COMPUTER INFORMATION SYSTEMS S.A.L وF.N. HERSTAL ومؤسسة قطار للمفروشات إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم رقم 9268 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم من شركتي COMPUTER INFORMATION SYSTEMS S.A.L وF.N. HERSTAL ومؤسسة قطار للمفروشات إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر