All legislation

مرسوم Decree No. 9268 20/12/2002

قبول هبات عينية مقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9268
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9268 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات العينية المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم من شركتي COMPUTER INFORMATION SYSTEMS S.A.L وF.N. HERSTAL ومؤسسة قطار للمفروشات إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر