المادة 6
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 6, من 27/10/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
السجل · 2 نسخ
-
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 6, 27/10/2022
عدلت الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:
يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.