النص الكامل

مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 27/10/2022

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 5, من 27/10/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/10/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    تكون قرارات مجلس ادارة المؤسسة معللة, ولا تصبح قرارات الموافقة نافذة الا بعد تصديقها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

  2. النسخة 2.0 · من 27/10/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

المادة 5 من مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165954/article/5/