جميع التشريعات

قانون 30/12/1950

تعديل قانون المختارين

النوع
قانون
التاريخ
30/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1951, ص. 8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 15 من قانون المختارين وابدلت بها الاحكام التالية: "مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية, اربع سنوات تبتدىء من تاريخ الانتخاب اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته, فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد". "واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له". واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح