المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 15 من قانون المختارين وابدلت بها الاحكام التالية: "مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية, اربع سنوات تبتدىء من تاريخ الانتخاب اذا شغر مركز المختار او كفت يده خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء مدة ولايته, فيعين المحافظ وكيلا عنه اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا الى ان يتم الانتخاب الجديد". "واذا حصل ذلك قبل انتهاء مدة ولايته باكثر من ستة اشهر فيعمد الى انتخاب خلف له". واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين".