المادة 16
مادة 16: 1- على العضو المنتسب الى التعاونية ان يشترك في مختلف نشاطاتها وان يحصل, عن طريق الاكتتاب او التفرغ, على عدد من الاسهم يتناسب مع هذا الاشتراك وفقا للحالات المبينة في نظام التعاونية. 2- يقصد بنشاطات التعاونية, بنوع خاص , تأمين حاجات الانتاجية او المنزلية, تصريف المحاصيل, والافادة من الخدمات التي يمكن التعاونية تقديمها. يحدد نظام التعاونية القواعد المتعلقة بانواع, وكميات وجودة المنتوجات والخدمات التي تبرم على اساسها العقود بين التعاونية واعضائها. 3- يحدد نظام التعاونية ايضا مهل وشروط التعهدات التي التزم بها الاعضاء نحو التعاونية, وطرق تجديدها, والاستثناءات التي يمكن منحها للاعضاء, والعقوبات التي يمكن انزالها بهم اذا لم ينفذوا العقود التي ابرموها مع التعاونية.