النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: 1- يحدد نظام التعاونية الحد الذي لا يجب ان يتدنى عنه رأس المال السهمي بسبب انسحاب عضو من التعاونية لاي سبب كان باستثناء القوة القاهرة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة ولادارة التعاون المختصة. 2- لا تحل التعاونية ولا تخفض مدتها بسبب وفاة احد اعضائها او استقالته او فصله او اعلان افلاسه او حجره او الحكم عليه بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959, بل تستمر قائمة مع باقي الاعضاء. 3- لا يحق في اي حال من الاحوال لعضو سابق او لورثته او لمن يدعي حقا ان يطلبوا وضع الاختام على ممتلكات او اموال التعاونية كما انه لا يحق لهم ان يطلبوا القسمة او التصفية او ان يتدخلوا بأي شكل كان في شؤون التعاونية واعمال ادارتها.

المادة 17 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/17/