المادة 22
مادة 22: اذا شغر في غضون السنة او خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة او بالاستقالة او بالفصل او لاي سبب اخر, على مجلس الادارة: 1- ان يعلم ادارة التعاون المختصة بذلك خلال مهلة عشرة ايام. 2- ان يعمد الى املاء مركز عضو مجلس الادارة الشاغرة بأحد الاعضاء الملازمين المنصوص عليهم في المادة 20 اعلاه وذلك لكي يكمل هذا العضو مدة ولاية العضو الذي شغر مركزه 3- اذا شغر مركز رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر على هذا المجلس ملء العضوية الشاغرة باحد الملازمين, ومن ثم يعمد الى انتخاب احد اعضائه للمركز الشاغر.