النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: اذا شغر في غضون السنة او خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة او بالاستقالة او بالفصل او لاي سبب اخر, على مجلس الادارة: 1- ان يعلم ادارة التعاون المختصة بذلك خلال مهلة عشرة ايام. 2- ان يعمد الى املاء مركز عضو مجلس الادارة الشاغرة بأحد الاعضاء الملازمين المنصوص عليهم في المادة 20 اعلاه وذلك لكي يكمل هذا العضو مدة ولاية العضو الذي شغر مركزه 3- اذا شغر مركز رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر على هذا المجلس ملء العضوية الشاغرة باحد الملازمين, ومن ثم يعمد الى انتخاب احد اعضائه للمركز الشاغر.

المادة 22 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/22/