النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يشترط في العضو المرشح لعضوية مجلس الادارة: - ان يكون عضوا في التعاونية - ان يتصف بصفات مهنية وادبية تؤهله للاسهام في ادارة التعاونية - ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة. - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره, ولا يعمل بهذا الشرط في مجالس ادارة التعاونيات المدرسية. عندما ينتخب اشخاص معنويون منتسبون الى التعاونية اعضاء في مجلس الادارة فانهم يمثلون فيه بمندوب ينتدبونه خصيصا لهذه الغاية بموافقة التعاونية ولا يشترط بأن يكون هذا الشخص المنتدب عضوا في التعاونية.

المادة 23 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/23/