المادة 29
مادة 29: 1- يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز التعاونية, او في مكان داخل ضمن نطاق عملها بدعوة من رئيسه واذا تعذر عليه ذلك فبدعوة من نائب الرئيس او من امين السر. يمكن, بصورة استثنائية, دعوة مجلس الادارة بطلب من: - نصف عدد اعضائه. - لجنة المراقبة. - ادارة التعاون المختصة. - خمس اعضاء الجمعية العمومية. 2- ترفق الدعوة بجدول الاعمال التي ستبحث اثناء الجلسة ايا كان المصدر الذي دعا اليها. ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة تتراوح بين يومين وعشرين يوما. 3- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك, فيرأسها نائب الرئيس , واذا لم يكن هذا الاخير موجودا فيرأسها احد اعضاء مجلس الادارة الذي يختاره باقي الاعضاء في بدء الجلسة بالاكثرية العادية. 4- لا تكون جلسات الادارة قانونية الا اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه ويتخذ قراراته باكثرية الاعضاء الحضارين العادية او عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يحق لاحد اعضاء مجلس الادارة ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر ليصوت عنه. 5- يدون امين السر محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية ويوقع على كل محضر. بعد تلاوته في الجلسة التالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة السابقة العائد اليها هذا- المحضر.