المادة 30
مادة 30: يكلف مجلس الادارة بادارة اعمال التعاونية وتأمين حسن سيرها ويتمتع من اجل ذلك وباوسع الصلاحيات لادارة جميع شؤونها والمحافظة على مصالحها. ان صلاحياته بهذا الصدد مطلقة لا يحد منها الا ما نص عليه القانون او ما قررت الجمعية العمومية الاحتفاظ به منها.