المادة 38
مادة 38: 1- لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة, لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس , شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات . 2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تأمين حسن سير عمل التعاونية ان يفوض مدير التعاونية بعض صلاحياته المتعلقة بأعمال ادارية جارية.