The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: 1- لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة, لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس , شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات . 2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تأمين حسن سير عمل التعاونية ان يفوض مدير التعاونية بعض صلاحياته المتعلقة بأعمال ادارية جارية.

المادة 38 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/38/