النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يحدد نظام التعاونية قيمة النقود والاموال العائدة للتعاونية التي يمكن المدير الاحتفاظ بها في مكان امين وعلى مسؤوليته الشخصية لتأمين حاجات التعاونية الجارية. يعين مجلس الادارة المؤسسة او المؤسسات المصرفية المعترف بها التي يجب ان تودع فيها نقود واموال التعاونية التي تتجاوز قيمتها الحد الاقصى الذي يمكن المدير الاحتفاظ به على مسؤوليته الشخصية.

المادة 42 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/42/