المادة 42
مادة 42: يحدد نظام التعاونية قيمة النقود والاموال العائدة للتعاونية التي يمكن المدير الاحتفاظ بها في مكان امين وعلى مسؤوليته الشخصية لتأمين حاجات التعاونية الجارية. يعين مجلس الادارة المؤسسة او المؤسسات المصرفية المعترف بها التي يجب ان تودع فيها نقود واموال التعاونية التي تتجاوز قيمتها الحد الاقصى الذي يمكن المدير الاحتفاظ به على مسؤوليته الشخصية.