المادة 78
مادة 78: كل مقترض من تعاونية التسليف والتوفير ملزم بايداع امواله لدى هذه التعاونية, ويفتح حساب توفير فيها وتتداول هذه الاموال وفقا لنصوص نظام هذه التعاونية الداخلي.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
مادة 78: كل مقترض من تعاونية التسليف والتوفير ملزم بايداع امواله لدى هذه التعاونية, ويفتح حساب توفير فيها وتتداول هذه الاموال وفقا لنصوص نظام هذه التعاونية الداخلي.
المادة 78 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/78/