النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 79

المادة 79

مادة 79: على كل مقترض , ليتمكن من قبض القرض المقرر له من تعاونية التسليف والتوفير, ان يكون قد سبق له واودع هذه التعاونية مبلغا يساوي عشر قيمة القرض المطلوب , باستثناء القروض التي تعطى من اجل تصريف الانتاج, وفي هذه الحال يحدد مجلس ادارة تعاونية- التسليف النسبة التي يجب ان تراعى بين قيمة الاسهم التي يجب ان يكون قد تراعى- بين قيمة الاسهم التي يجب ان يكون قد سدد ثمنها وقيمة القروض المقررة.

المادة 79 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/79/