النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80

مادة 80: على كل تعاوني يرغب في الحصول على قرض ما ان يقدم طلبا الى تعاونيته وفقا لنموذج موضوع من قبل تعاونية التسليف والتوفير, بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة. على مجلس ادارة التعاونية التابع لها العضو طالب القرض ان يدرس الطلب وان يحيله مشفوعا برأيه الى تعاونية التسليف والتوفير في مهلة اقصاها شهر واحد.

المادة 80 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/80/