المادة 80
مادة 80: على كل تعاوني يرغب في الحصول على قرض ما ان يقدم طلبا الى تعاونيته وفقا لنموذج موضوع من قبل تعاونية التسليف والتوفير, بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة. على مجلس ادارة التعاونية التابع لها العضو طالب القرض ان يدرس الطلب وان يحيله مشفوعا برأيه الى تعاونية التسليف والتوفير في مهلة اقصاها شهر واحد.