النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 82

المادة 82

مادة 82: على مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير ان يجري تحقيقات تتناول معنويات المقترض ومقدرته الفنية ومدى امكاناته لوفاء ديونه, وعليه ان يضع بالاتفاق مع الادارات الفنية المختصة برنامج عمل توضح فيه التصاميم حول طريقة استعمال القرض واستهلاكه وفقا للتوجيهات الفنية التي تكون قد وضعت مسبقا.

المادة 82 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/82/