المادة 82
مادة 82: على مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير ان يجري تحقيقات تتناول معنويات المقترض ومقدرته الفنية ومدى امكاناته لوفاء ديونه, وعليه ان يضع بالاتفاق مع الادارات الفنية المختصة برنامج عمل توضح فيه التصاميم حول طريقة استعمال القرض واستهلاكه وفقا للتوجيهات الفنية التي تكون قد وضعت مسبقا.