النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 86

المادة 86

مادة 86: اولا- تشكل لجنة من رؤساء ادارات التعاون او ممن ينوب عنهم في مختلف الوزارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم لتدرس تلقائيا او بناء على طلب الوزارات المختصة سائر المشكلات التعاونية التي تهم مختلف ادارات هذه الوزارات وبصورة خاصة الامور التالية: آ- انشاء وانعاش ومراقبة نشاطات الاتحادات التعاونية الاقليمية واتحاد التعاونيات العام. ب - اعداد التعاونيين ونشر المبادىء التعاونية. ج- اعداد الانظمة والنصوص الايلة الى اسداء معونة فنية وادارية ومالية ملائمة للتعاونيات . د- اسداء النصائح الفنية والمالية والادارية للتعاونيات وللتعاونيين تقوم ايضا هذه اللجنة بتنسيق سائر النشاطات التعاونية لمختلف الوزارات المعنية وتتخذ من اجل ذلك التدابير اللازمة ثانيا- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من ادارة التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرة في الشهر على الاقل. ويرأس اجتماعاتها على التوالي وبصورة دورية ممثل كل وزارة من الوزارات المعنية. تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي الذي يتضمن طريقة سير اعمالها . يعمل بهذا النظام بعد اقترانه بموافقة كل وزارة مختصة. ثالثا- ان الوزارات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم تنفذ كل في ما يعنيها, اقتراحات اللجنة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وتكون ادارة التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مكلفة بالاضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها القيام بالامور التالية: آ- ملاحقة تنفيذ اقتراحات اللجنة لدى الوزارات المعنية ب - اعداد برامج جداول اعمال اللجنة بعد الاتفاق على مضمونها مع ممثلي الوزارات المشتركة في هذه اللجنة.

المادة 86 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/86/