المادة 87
مادة 87: تعطى التعاونيات المؤسسة قبل اصدار هذا المرسوم مهلة سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتعدل انظمتها التأسيسية والداخلية وفقا لاحكام ونصوص هذا المرسوم وتحل التعاونيات التي لا تكون قد طبقت خلال المدة المحددة في هذه المادة, انظمتها التأسيسية والداخلية على احكام ونصوص هذا المرسوم وذلك بناء على اقتراح ادارة التعاون المختصة.