المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الوحدة الادارية المشتركة بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتناول مبدأ عاما او تتطلب رأي الوزير الخاص , الى المديرية العامة للاسكان والى المديرية العامة للتعاونيات . - توقيع وتعميم نسخ طبق الاصل عن القرارات والمذكرات والتعاميم والمطالعات على المديريات العامة المختصة في الدولة وعلى الادارات العامة. - صرف النفقات المنصوص عنها في المادة 59 (الجديدة) من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 - تعيين اسماء موظفي الوحدة الخاضعين للعمل الاضافي المنصوص عنه في المادة 11 (المعدلة) من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 وتحديد وقت هذا الدوام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 19 تاريخ 07/02/1980, المادة 1, 10/04/1980
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 101/1/ وتاريخ 15/11/79 ما يلي: - توقيع المخابرات التي تجرى من مختلف الادارات والمؤسسات العامة التي لا تتضمن مبدا عاما. - الاجوبة على الدعاوى الموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. والباقي دون تعديل.