All legislation

قرار Decision No. 101 15/11/1979

تفويض رئيس الوحدة الادارية المشتركة ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1980, p. 5-6
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 07/02/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

- المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

- المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم

الادارات العامة) سيما المادة 7 (خامسا) منه

- المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الوحدة الادارية المشتركة بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتناول مبدأ عاما او تتطلب رأي الوزير الخاص , الى المديرية العامة للاسكان والى المديرية العامة للتعاونيات . - توقيع وتعميم نسخ طبق الاصل عن القرارات والمذكرات والتعاميم والمطالعات على المديريات العامة المختصة في الدولة وعلى الادارات العامة. - صرف النفقات المنصوص عنها في المادة 59 (الجديدة) من المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 - تعيين اسماء موظفي الوحدة الخاضعين للعمل الاضافي المنصوص عنه في المادة 11 (المعدلة) من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 وتحديد وقت هذا الدوام.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/11/1979 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال المر