المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام التعاونيات صلاحيات الوزير العائدة للمديرية العامة للتعاونيات في الامور التالية: - منح الاجازات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 (نظام الموظفين) باستثناء الاجازات بدون راتب التي تتجاوز الاسبوع, وذلك للموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والاجراء. - توقيع وتوجيه المخابرات التي لا تتضمن مبدأ عاما او تتطلب رأي الوزير الخاص , وذلك الى مختلف الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والافراد باستثناء ما يعود منها لصلاحيات الوحدة الادارية المشتركة. - قرارات تحديد استخدام الاجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 156 تاريخ 31/01/1980, المادة 1, 31/01/1980
مادة 1: يضاف الى المادة 1 من القرار رقم 100/1/وتاريخ 15/11/79 ما يلي: تصديق برامج الدورات التدريبية التعاونية والباقي بدون تعديل