All legislation

قرار Decision No. 100 15/11/1979

تفويض مدير عام التعاونيات بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1980, p. 5
Status
In force
Amended by
قرار رقم 156 تاريخ 31/01/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

- المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

- المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم

الادارات العامة) سيما المادة 7 (خامسا) منه

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام التعاونيات صلاحيات الوزير العائدة للمديرية العامة للتعاونيات في الامور التالية: - منح الاجازات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 (نظام الموظفين) باستثناء الاجازات بدون راتب التي تتجاوز الاسبوع, وذلك للموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والاجراء. - توقيع وتوجيه المخابرات التي لا تتضمن مبدأ عاما او تتطلب رأي الوزير الخاص , وذلك الى مختلف الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والافراد باستثناء ما يعود منها لصلاحيات الوحدة الادارية المشتركة. - قرارات تحديد استخدام الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3 ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1979 وزير الاسكان والتعاونيات ميشال المر