جميع التشريعات

قرار رقم 241 17/12/1984

اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
17/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1985, ص. 10
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 12 تاريخ 01/01/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 17/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 (تأليف الحكومة)

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المواد 203 وما يليه منه

وحيث ان الخزينة تعطي السلفات من اموال نقدية سبق الحصول عليها من جهات دائنة لقاء فائدة تحسم مسبقا كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزينة

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 150/1 ج تاريخ 10/8/1984.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار الفائدة على السلفات التي تعطيها الخزينة بنسبة الاسعار الحقيقية للفوائد المحسومة مسبقا على سندات الخزينة المعمول بها بتاريخ اعطاء هذه السلفات.

المادة 3

مادة 3: تجرى العملية الحسابية لتحديد السعر الحقيقي للفائدة المحسومة مسبقا على سندات الخزينة وفق ما يأتي: السعر الحقيقي للفائدة: سعر الفائدة على سندات الخزينة *100 100 - (سعر الفائدة على سندات الخزينة)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

وزير المالية الامضاء: كميل شمعون