المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 150/1 ج تاريخ 10/8/1984.
قرار Decision No. 241 17/12/1984
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 (تأليف الحكومة)
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المواد 203 وما يليه منه
وحيث ان الخزينة تعطي السلفات من اموال نقدية سبق الحصول عليها من جهات دائنة لقاء فائدة تحسم مسبقا كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزينة
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 150/1 ج تاريخ 10/8/1984.
مادة 2: تحدد اسعار الفائدة على السلفات التي تعطيها الخزينة بنسبة الاسعار الحقيقية للفوائد المحسومة مسبقا على سندات الخزينة المعمول بها بتاريخ اعطاء هذه السلفات.
مادة 3: تجرى العملية الحسابية لتحديد السعر الحقيقي للفائدة المحسومة مسبقا على سندات الخزينة وفق ما يأتي: السعر الحقيقي للفائدة: سعر الفائدة على سندات الخزينة *100 100 - (سعر الفائدة على سندات الخزينة)
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.
وزير المالية الامضاء: كميل شمعون