جميع التشريعات

قرار رقم 142 20/12/2001

الترخيص لجمعية شبابية باسم: "شباب الاتحاد"

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
20/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2002, ص. 41-42
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/1998 (تحديد

الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على طلب الترخيص لجمعية باسم شباب

الاتحاد المقدم برقم 663 تاريخ

03/03/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3650/2 تاريخ 08/10/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "شباب الاتحاد" للسادة: طلال خانكان- فيصل وزنة- ايهاب العقدي- محمد قاطرجي- فريد ياسين- خلدون أيوب- زياد الغول. مركزها: بيروت- المصيطبة- قرب كنيسة مار سوريوس . غايتها:- العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. - الاهتمام والعناية باقامة النشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 كانون الاول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان