ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط
التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 66/م/1998 (تحديد
الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والمرشدات والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على طلب الترخيص لجمعية باسم شباب
الاتحاد المقدم برقم 663 تاريخ
03/03/2001,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3650/2 تاريخ 08/10/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "شباب الاتحاد" للسادة: طلال خانكان- فيصل وزنة- ايهاب العقدي- محمد قاطرجي- فريد ياسين- خلدون أيوب- زياد الغول. مركزها: بيروت- المصيطبة- قرب كنيسة مار سوريوس . غايتها:- العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. - الاهتمام والعناية باقامة النشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 كانون الاول 2001
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان