ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب للشيخ محمد عبد الله سليم
الغريض المسجل برقم 46/2001/أ تاريخ
10/10/2001 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه المستدعي وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ محمد عبد الله سليم الغريض, من التابعية السعودية, بتملك القسم 12 في العقار رقم 2493 من منطقة القبة العقارية- قضاء عاليه- الذي يعود له مساحة 56 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1250 م.م. والعقار رقم 1459 من منطقة بتاتر العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحته الاجمالية التقريبية 20750 م. م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة