All legislation

مرسوم Decree No. 6989 24/12/2001

الترخيص للشيخ محمد عبد الله سليم الغريض بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بتاتر والقبة العقاريتين (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6989
Date
24/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6989 تاريخ 24/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب للشيخ محمد عبد الله سليم

الغريض المسجل برقم 46/2001/أ تاريخ

10/10/2001 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما يملكه المستدعي وما

يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ محمد عبد الله سليم الغريض, من التابعية السعودية, بتملك القسم 12 في العقار رقم 2493 من منطقة القبة العقارية- قضاء عاليه- الذي يعود له مساحة 56 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1250 م.م. والعقار رقم 1459 من منطقة بتاتر العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحته الاجمالية التقريبية 20750 م. م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة