جميع التشريعات

قرار رقم 527 27/12/1955

السماح لشركات الطيران الأجنبية باستعمال المستودعات المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة

النوع
قرار
الرقم
527
التاريخ
27/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1956, ص. 21-22
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 527 تاريخ 27/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78, تاريخ 5 كانون الاول 1950 على الوجه التالي: "يسمح لشركات الطيران الاجنبية باستعمال المستودعات المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال الادوات وقطع التبديل اللازمة لطائرتها والادوات والقطع المعدة لتصليح الطائرات والالبسة اللازمة لطائريها والمأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية المعدة للطائرين والمسافرين والاواني المائدية المستعملة على متن طائراتها والمواد التبغية. "ويسمح لشركات الطيران الوطنية باستعمال المستودعات المماثلة المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال المأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية والمواد التبغية فقط اللازمة للمسافرين".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه ولحين اشعار آخر, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ك1 سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله