المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 78, تاريخ 5 كانون الاول 1950 على الوجه التالي: "يسمح لشركات الطيران الاجنبية باستعمال المستودعات المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال الادوات وقطع التبديل اللازمة لطائرتها والادوات والقطع المعدة لتصليح الطائرات والالبسة اللازمة لطائريها والمأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية المعدة للطائرين والمسافرين والاواني المائدية المستعملة على متن طائراتها والمواد التبغية. "ويسمح لشركات الطيران الوطنية باستعمال المستودعات المماثلة المخصصة لها من قبل وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) لادخال المأكولات والمشروبات والمحفوظات الغذائية والمواد التبغية فقط اللازمة للمسافرين".