جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/1971

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1971, ص. 1
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة بالوكالة

ناء على المرسوم رقم 30 تاريخ 18/11/1970

بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم

رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة)

بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 4245/ص تاريخ

18/11/1970

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1971 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/1/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده