المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 1 02/01/1971
ان وزير الزراعة بالوكالة
ناء على المرسوم رقم 30 تاريخ 18/11/1970
بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم
رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة)
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 4245/ص تاريخ
18/11/1970
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1971 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/1/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده