جميع التشريعات

قرار رقم 7187 18/12/1995

تعديل تحديد اسس اسعار مبيع السجائر المستوردة وفق معادلة حسابية

النوع
قرار
الرقم
7187
التاريخ
18/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 60/61
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7187 تاريخ 18/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة

الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته لا سيما بالقرار

رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 والقرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994

والقرار

رقم 7704/1 تاريخ

18/06/1994 والقرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 والقرار رقم 2633/1

تاريخ

10/06/1995

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 669 تاريخ

14/12/1995 حول تعديل المعادلة الحسابية لتحديد مبيع اسعار السجائر,

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتبها رقم 148 تاريخ

22/02/1995 و390 تاريخ 24/06/1995 و438 تاريخ 20/07/1995 حول اعتماد

معادلة

حسابية واحدة لتسعير جميع انواع السجائر المستوردة,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,46 X سعر شراء الصندوق + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 33$) X السعر الرائج للدولار. بالدولار الاميركي بالدولار الاميركي الاميركي في السوق ________________ 0,933 * 500

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تلغى المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, وتطبق المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار لتحديد سعر مبيع جميع انواع السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 كانون الاول 1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره