ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة
الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/08/1992 وتعديلاته لا سيما بالقرار
رقم 4746/1 تاريخ 02/04/1994 والقرار رقم 4826/1 تاريخ 02/04/1994
والقرار
رقم 7704/1 تاريخ
18/06/1994 والقرار رقم 10420/1 تاريخ 27/09/1994 والقرار رقم 2633/1
تاريخ
10/06/1995
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 669 تاريخ
14/12/1995 حول تعديل المعادلة الحسابية لتحديد مبيع اسعار السجائر,
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتبها رقم 148 تاريخ
22/02/1995 و390 تاريخ 24/06/1995 و438 تاريخ 20/07/1995 حول اعتماد
معادلة
حسابية واحدة لتسعير جميع انواع السجائر المستوردة,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: (1,46 X سعر شراء الصندوق + (1,16 X بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق + 33$) X السعر الرائج للدولار. بالدولار الاميركي بالدولار الاميركي الاميركي في السوق ________________ 0,933 * 500
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة المنصوص عنها ... فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي) بموجب قرار رقم 5992 تاريخ 03/08/1996, المادة 1, 19/09/1996
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 7187/1 تاريخ 18/12/1995 فيما خص حالة الاستيراد بدون اعتماد مستندي بما في ذلك جميع الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.49* سعر شراء الصندوق (بالدولار الاميركي) + (1.20* بدل كلفة النفقات البحرية للصندوق (بالدولار الاميركي) + 38$ * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق: 0.933*500
مادة 2: تلغى المعادلة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 2633/1 تاريخ 10/06/1995 فيما خص تحديد اسعار مبيع السجائر المستوردة بدون اعتماد مستندي وعندما تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او الوكيل او الممثل, وتطبق المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار لتحديد سعر مبيع جميع انواع السجائر المستوردة.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 18 كانون الاول 1995
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيوره